المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم كشف الوجه واليدين للمرأه أمام الرجال الأجانب


rss
02-27-2016, 06:27 PM
حكم كشف الوجه واليدين للمرأه أمام الرجال الأجانب
الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيتهما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة،*ولذا لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها.
أولاً :*محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق؛ كالساعد، وشعر الرأس، كل هذا عورة بالاتفاق.
ثانياً :*اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين، والذهب والحناء في اليدين.
ثالثاً :*اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة. وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة، وعلى وجوب التغطية إذا علمت أن من الرجال من سينظر إليها.

قال ابن حزم (تـ456هـ)*في مراتب الإجماع (ص: 29) :"واتفقوا على أَن شعر الحرَّة وجسمها حشا وجههَا ويدها عورة واختلفُوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورةٌ هِيَ أم لَا"اهـ.

قال النووي الشافعي رحمه الله (ت676هـ)*في المنهاج (وهو عمدة في مذهب الشافعية) :"ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة (قال الرملي في شرحه : إجماعاً) وكذا عند الأمن على الصحيح ".*

قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ)*في شرحه لكلام النووي السابق :" و وجهه الإمام (وهو الجويني) : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة، و محرك للشهوة.. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي، و لاسيما إذا كانت جميلة، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188).