rss
09-13-2015, 12:35 PM
حقوق أبناء الزنا ( من الحروب والمعارك )
ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
يجب أن تكون النظرة للأمور متوازنة ، فإن قائل هذا القول في شأن ابن الزنا نَظَر إليه من جهة واحدة ، وهي جهة ابن الزنا ، وكونه لا يَرِث ولا يُنسب إلى من كان السبب في وُجوده ، وهو الزاني .
ولم يُنظر إلى الجوانب الأخرى ، وهو مشاركته لأولاد الرجل في الميراث ، وهو لا حقّ له فيه ، ومُشاركته إياهم النسبة ، ولا عقد صحيح يُثبت نسبته إلى الزاني .
وجَعْل ابن الزنا كابن النَّسَب مثل جَعْل المسلم كالمجرِم !
ولا يُمكن أن يُجعل مَن وُلِد من نِكاح ، كَمَن وُلِد مِن سِفَاح !
كما لا يُمكن أن يُجعل ابن الرجل من صُلْبِه ، مثل من كان عنده بالكفالة والرعاية .
فلو أن شخصا كَفَل يتيما فلا يكون لليتيم حُكم أبناء الرجل الذي كَفَله .
ومع ذلك فلا ذَنْب لابن الزنا فيما حصل ، ولكن لا يعني هذا أن يُورّث ، ولا أن يُنسب إلى الزاني .
وذَكَر الإمام مالك أنه بلغه أن عروة بن ال**ير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا : إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل قال وقال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك . قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا .
وروى البيهقي من طريق الشعبي عن علي وعبد الله ، قالا : عَصَبة ابن الملاعنة أمه ، ترث ماله أجمع ، فإن
ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
يجب أن تكون النظرة للأمور متوازنة ، فإن قائل هذا القول في شأن ابن الزنا نَظَر إليه من جهة واحدة ، وهي جهة ابن الزنا ، وكونه لا يَرِث ولا يُنسب إلى من كان السبب في وُجوده ، وهو الزاني .
ولم يُنظر إلى الجوانب الأخرى ، وهو مشاركته لأولاد الرجل في الميراث ، وهو لا حقّ له فيه ، ومُشاركته إياهم النسبة ، ولا عقد صحيح يُثبت نسبته إلى الزاني .
وجَعْل ابن الزنا كابن النَّسَب مثل جَعْل المسلم كالمجرِم !
ولا يُمكن أن يُجعل مَن وُلِد من نِكاح ، كَمَن وُلِد مِن سِفَاح !
كما لا يُمكن أن يُجعل ابن الرجل من صُلْبِه ، مثل من كان عنده بالكفالة والرعاية .
فلو أن شخصا كَفَل يتيما فلا يكون لليتيم حُكم أبناء الرجل الذي كَفَله .
ومع ذلك فلا ذَنْب لابن الزنا فيما حصل ، ولكن لا يعني هذا أن يُورّث ، ولا أن يُنسب إلى الزاني .
وذَكَر الإمام مالك أنه بلغه أن عروة بن ال**ير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا : إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل قال وقال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك . قال مالك : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا .
وروى البيهقي من طريق الشعبي عن علي وعبد الله ، قالا : عَصَبة ابن الملاعنة أمه ، ترث ماله أجمع ، فإن