rss
09-04-2015, 05:43 PM
عام / خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي / إضافة أولى
عدّد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير جملة من الشرائع والواجبات والمباحات التي سنّها ديننا الحنيف والمتعلقة بمناسك حج بيت الله الحرام, وما أوجبه وشرعه من أمور يؤديها الحاج, لينال القبول والرضوان من الله تعالى.
وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم إن الحج أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام, وأنه يجب على المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة, وأن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله لزمه تعجيله, لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما, أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أراد الحج فليتعجل, فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة, وتعرض الحاجة" أخرجه أحمد وابن ماجه
وبيّن أنه إذا توفي من وجب عليه الحج, ولم يحج ولم يعتمر, فيُخرج عنه من ماله حجة وعمره, سواءً فاته بتفريط أو بغير تفريط, أوصى أو لم يوصي, لحديث ابن عباس رضي الله عنهما, أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت, فهل أحج عنها, فقال نعم حجي عنها, أرأيت لو كان على أمك دين, أكنت قاضيته, أقضُ الله, فالله أحق بالوفاء" (أخرجه البخاري).
وأوضح أن من قدر على الحج بنفسه, فليس له أن يستنيب, فإن فعل لم يجزئه, ومن وجدت فيه شرائط وجوب الحج, كان عاجز عنه ببدنه, لمانع ميؤوس من زواله, كزمالة أو مرض لا يرجى زواله, أو كان لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة, أو كان شيخاً فانياً, لزم من يحج عنه أو يعتمر.
وزاد, أن من أحج عن نفسه ثم عوفي, لم يجب عليه حج آخر, لأنه أتى بما أمر به فخرج من العقدة, ومن كان يرجى زوال المانع, والقدرة على الحج بنفسه, أو كان يرجى زوال مرضه, فليس له أن يستنيب, فإن فعل لم يجزئه, والفقير لا يجب عليه الحج, ولايحج عنه, ولا بأس لبذل النفقة له ليحج عن نفسه, ومن بذلت له نفقة الحج, ولم تلحقه بقبولها منة ولا ضرر فلا حرج في قبولها وأداء الحج بها.
// يتبع // 16:30 ت م
عدّد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير جملة من الشرائع والواجبات والمباحات التي سنّها ديننا الحنيف والمتعلقة بمناسك حج بيت الله الحرام, وما أوجبه وشرعه من أمور يؤديها الحاج, لينال القبول والرضوان من الله تعالى.
وقال فضيلته في خطبة الجمعة اليوم إن الحج أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام, وأنه يجب على المكلف المستطيع في العمر مرة واحدة, وأن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله لزمه تعجيله, لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما, أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أراد الحج فليتعجل, فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة, وتعرض الحاجة" أخرجه أحمد وابن ماجه
وبيّن أنه إذا توفي من وجب عليه الحج, ولم يحج ولم يعتمر, فيُخرج عنه من ماله حجة وعمره, سواءً فاته بتفريط أو بغير تفريط, أوصى أو لم يوصي, لحديث ابن عباس رضي الله عنهما, أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت, فهل أحج عنها, فقال نعم حجي عنها, أرأيت لو كان على أمك دين, أكنت قاضيته, أقضُ الله, فالله أحق بالوفاء" (أخرجه البخاري).
وأوضح أن من قدر على الحج بنفسه, فليس له أن يستنيب, فإن فعل لم يجزئه, ومن وجدت فيه شرائط وجوب الحج, كان عاجز عنه ببدنه, لمانع ميؤوس من زواله, كزمالة أو مرض لا يرجى زواله, أو كان لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة, أو كان شيخاً فانياً, لزم من يحج عنه أو يعتمر.
وزاد, أن من أحج عن نفسه ثم عوفي, لم يجب عليه حج آخر, لأنه أتى بما أمر به فخرج من العقدة, ومن كان يرجى زوال المانع, والقدرة على الحج بنفسه, أو كان يرجى زوال مرضه, فليس له أن يستنيب, فإن فعل لم يجزئه, والفقير لا يجب عليه الحج, ولايحج عنه, ولا بأس لبذل النفقة له ليحج عن نفسه, ومن بذلت له نفقة الحج, ولم تلحقه بقبولها منة ولا ضرر فلا حرج في قبولها وأداء الحج بها.
// يتبع // 16:30 ت م