rss
09-04-2015, 05:43 PM
عام / خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي / إضافة ثانية
وأوضح الشيخ صلاح البدير أنه يجوز أخذ الأجرة على النيابة في الحج, والأولى أن يأخذ النائب من المستنيب نفقة, ولا يأخذ أجراً, وليس لمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام, أن يحج عن غيره, فإن فعل وقع إحرامه عن نفسه, لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة, فقال من شبرمة, قال قريب لي, فقال أحججت عن نفسك, قال لا, قال حج عن نفسك, ثم حج عن شبرمة". (أخرجه ابو داوود وابن ماجه)
ولاينعقد الإحرام عن اثنين, فمن أحرم في نسك واحد عن اثنين أو عن نفسه وعن غيره وقع إحرامه عن نفسه, فإن أحرم بالعمرة عن واحد حتى أحلّ منها ثم أحرم بالحج عن آخر صحّ لأنهما نسكان.
وبيّن أنه يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين, ويبدأ بالحج عن أمه لأنها مقدمة في البر, يقدم واجب أبيه على نفلها.
وقال: "إنه ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام إذا وجدت محرماً, والمحرم من استطاعت السبيل, مورداً قول الإمام مالك رحمه الله تعالى : ( تخرج مع جماعة النساء).
ومضى فضيلته في بيان أمور الحج التي شرعها الدين الحنيف أن من توفي عنها زوجها, تخرج إلى الحج في عدة الوفاة لأن العدة تفوت والحج لايفوت, فإن بلغتها وفاته وهي قريبته رجعت لتعتدّ في منزلها وإن تباعدت مضت في سفرها.
وأن من كان عليه دين واجب الوفاء قدمه على الحج, إلا أن يأذن الدائن ومن كان دينه مقسطاً, وعنده وفاء الأقساط في موعدها حجّ ولا يشترط إذن الدائن.
وأضاف الشيخ صلاح البدير أن ترك التطوع بالحج أو العمرة في وقت شدة الزحام بقصد التوسيع على الضعفاء والنساء والمرضى وكبار السن الذين قدموا لأداء فريضة الحج أقرب إلى البر والخير والأجر والثواب, لأن التطوع بالحج أو العمرة سنة, والتحرز عن أذى المسلم واجب, لما رواه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : " قال لي النبي صلى الله عليه وسلم, كيف صنعت في استلام الحجر, فقلت استلمت وتركت, قال أصبت" أخرجه (ابن حبان), والمعنى أنه استلم في غير زحام , وترك في زحام فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم.
// يتبع // 16:30 ت م
وأوضح الشيخ صلاح البدير أنه يجوز أخذ الأجرة على النيابة في الحج, والأولى أن يأخذ النائب من المستنيب نفقة, ولا يأخذ أجراً, وليس لمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام, أن يحج عن غيره, فإن فعل وقع إحرامه عن نفسه, لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة, فقال من شبرمة, قال قريب لي, فقال أحججت عن نفسك, قال لا, قال حج عن نفسك, ثم حج عن شبرمة". (أخرجه ابو داوود وابن ماجه)
ولاينعقد الإحرام عن اثنين, فمن أحرم في نسك واحد عن اثنين أو عن نفسه وعن غيره وقع إحرامه عن نفسه, فإن أحرم بالعمرة عن واحد حتى أحلّ منها ثم أحرم بالحج عن آخر صحّ لأنهما نسكان.
وبيّن أنه يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين, ويبدأ بالحج عن أمه لأنها مقدمة في البر, يقدم واجب أبيه على نفلها.
وقال: "إنه ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام إذا وجدت محرماً, والمحرم من استطاعت السبيل, مورداً قول الإمام مالك رحمه الله تعالى : ( تخرج مع جماعة النساء).
ومضى فضيلته في بيان أمور الحج التي شرعها الدين الحنيف أن من توفي عنها زوجها, تخرج إلى الحج في عدة الوفاة لأن العدة تفوت والحج لايفوت, فإن بلغتها وفاته وهي قريبته رجعت لتعتدّ في منزلها وإن تباعدت مضت في سفرها.
وأن من كان عليه دين واجب الوفاء قدمه على الحج, إلا أن يأذن الدائن ومن كان دينه مقسطاً, وعنده وفاء الأقساط في موعدها حجّ ولا يشترط إذن الدائن.
وأضاف الشيخ صلاح البدير أن ترك التطوع بالحج أو العمرة في وقت شدة الزحام بقصد التوسيع على الضعفاء والنساء والمرضى وكبار السن الذين قدموا لأداء فريضة الحج أقرب إلى البر والخير والأجر والثواب, لأن التطوع بالحج أو العمرة سنة, والتحرز عن أذى المسلم واجب, لما رواه عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : " قال لي النبي صلى الله عليه وسلم, كيف صنعت في استلام الحجر, فقلت استلمت وتركت, قال أصبت" أخرجه (ابن حبان), والمعنى أنه استلم في غير زحام , وترك في زحام فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم.
// يتبع // 16:30 ت م