ahlam1399
07-11-2015, 02:58 AM
المبحث الثامن والتاسع للحج ( المحرم والعده)
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238892alsh3er.jpg
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238893alsh3er.jpg
المبحث الثامن: اشتراط المحرم
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238894alsh3er.jpg
من هو المحرم؟
مَحْرَم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليها بالتأبيد بسبب قرابة، أو رضاع، أو صهرية، ويكون مسلماً بالغاً عاقلاً ثقة مأموناً؛ فإن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها والقيام بشأنها
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238895alsh3er.jpg
اشتراط المحرم في حج الفريضة:
يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة رفقة المحرم، وهذا مذهب الحنفية (2) ، والحنابلة (3) ، واختاره ابن باز (4) ، وابن عثيمين (5) ، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة
قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: 97].
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم)) رواه مسلم
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238895alsh3er.jpg
اشتراط إذن الزوج في حج النفل
ليس للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج.
أجمع أهل العلم على اشتراط إذن الزوج في جواز إحرام المرأة في النفل، نقله ابن المنذر (11) ، وابن قدامة (12) .
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238895alsh3er.jpg
إذا وجدت المرأة محرماً في الفرض فهل يشترط إذن زوجها؟
ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا استكملت شروط الحج، ووجدت محرماً،
عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)) رواه البخاري، ومسلم (20)
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238894alsh3er.jpg
المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة
يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ، وقال به طائفة من السلف (5) .
قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234].
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238896alsh3er.jpg
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238892alsh3er.jpg
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238893alsh3er.jpg
المبحث الثامن: اشتراط المحرم
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238894alsh3er.jpg
من هو المحرم؟
مَحْرَم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليها بالتأبيد بسبب قرابة، أو رضاع، أو صهرية، ويكون مسلماً بالغاً عاقلاً ثقة مأموناً؛ فإن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها والقيام بشأنها
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238895alsh3er.jpg
اشتراط المحرم في حج الفريضة:
يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة رفقة المحرم، وهذا مذهب الحنفية (2) ، والحنابلة (3) ، واختاره ابن باز (4) ، وابن عثيمين (5) ، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة
قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران: 97].
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم)) رواه مسلم
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238895alsh3er.jpg
اشتراط إذن الزوج في حج النفل
ليس للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج.
أجمع أهل العلم على اشتراط إذن الزوج في جواز إحرام المرأة في النفل، نقله ابن المنذر (11) ، وابن قدامة (12) .
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238895alsh3er.jpg
إذا وجدت المرأة محرماً في الفرض فهل يشترط إذن زوجها؟
ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا استكملت شروط الحج، ووجدت محرماً،
عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف)) رواه البخاري، ومسلم (20)
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238894alsh3er.jpg
المبحث التاسع: الشرط الثاني الخاص بالمرأة عدم العدة
يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ، وقال به طائفة من السلف (5) .
قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234].
http://forums.banatmasr.net/imgcache/2/238896alsh3er.jpg