rss
03-17-2015, 06:03 PM
http://www.hailnews.net/hail/contents/newsth/48615.jpgقرر مجلس الشورى الموافقة على إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ووافق المجلس على إضافة النص الآتي "ويجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها ". جاء ذلك بعد أن استمع المجلس خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله إبراهيم آل الشيخ لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. كما وافق مجلس الشورى على أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية. وشدد المجلس في قراره على تضمين تقارير الوزارة المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات. وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية، وأن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تنظيم خاص بمرتكبي جرائم التفحيط. ومن أبرز التعديلات المقترحة إيقاع العقوبة المتدرجة على مرتكب جريمة التفحيط بحيث تبدأ من تغريمه بعشرة آلاف ريال وحجز المركبة لمدة شهر، وسجنه لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً، إلى أن تصل الغرامة، في المرة الثالثة، إلى أربعين ألف ريال والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات و**ادرة مركبة المفحط أو تغريمه بدفع قيمة المركبة إذا كان لا يملكها. كما تجرم التعديلات كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو --- أكثر
أكثر... (http://www.hailnews.net/hail/news-action-show-id-48615.htm)
أكثر... (http://www.hailnews.net/hail/news-action-show-id-48615.htm)