المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والعشرين / إضافة أولى


rss
03-16-2015, 05:03 PM
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والعشرين / إضافة أولى
<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/**rmal/000-7187095981426508360849.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>
ولفت أحد الأعضاء النظر إلى الأوضاع غير الملائمة التي تعيشها بعض المقابر في بعض المدن، مقترحاً على الوزارة حصر المقابر غير المسورة وتسويرها وإمدادها بالخدمات الضرورية، وإلزام أصحاب المخططات بتخصيص مواقع للمقابر وتسويرها.
بدوره دعا عضو آخر إلى تطوير الأنظمة المالية والإدارية التي تعمل من خلالها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ بما يتوافق ومتطلبات العصر والنمو المتسارع الذي يشهده القطاع العمراني في المملكة.
من جهته استغرب أحد الأعضاء وجود 15 ألف موظف غير سعودي من أصل 80 ألف موظفٍ في وزارة الشؤون البلدية والقروية، متسائلاً عن الجهود التي بذلتها الوزارة لسعودة هذه الوظائف وإحلال السعوديين عليها.
وحمل العضو الوزارة جزءً من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الأراضي، موضحاً أن تأخير اعتماد المخططات السكنية في المناطق الكبرى، وضعفها مقارنة بالمناطق ذات الكثافة السكانية القليلة أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي.
وأقترح عضو آخر تخصيص بعض أعمال الوزارة مثل نشاط منح التراخيص، مقترحاً على الوزارة الاكتفاء بالمهام الإشرافية والتنظيمية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن تعديل المادة ( الرابعة ) من نظام تعريفة الطيران المدني الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة ( الرابعة ) من نظام تعريفة الطيران المدني، لتكون بالنص الآتي: " تستوفي مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفي منه مبلغ الأجر أو الإيجار يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفي منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة".
ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق المترتب عليه للهيئة العامة للطيران المدني لقاء تأخيره عن السداد بعد مطالبته حسب المواعيد المتفق عليها، ووفق العقود المبرمة بين الطرفين، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على أسس ومعايير تجارية وفقاً للمادة الثانية والفقرة الثالثة من المادة العاشرة من تنظيم الهيئة.
// يتبع // 15:16 ت م