rss
11-17-2013, 01:01 PM
ثقافة المرأة القانونية ضعيفة.. والمبالغة في «الود» أضاعت الحقوق
ثقافة المرأة القانونية ضعيفة.. والمبالغة في «الود» أضاعت الحقو
الخبر- ياسمين الفردان
من جهته قال المحامي أسامة النامي: «بالإمكان مساعدة أي مدع سواء أكان رجلاً أم امرأة طالما امتلك الأوراق الثبوتية، وإذا لم تتوافر الأوراق فتتم الاستعانة بالشهود إن وجدوا، وإذا تعذر ذلك فالبينة ترجع لليمين، تيمناً بقوله صلى الله عليه وسلم من أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر».
وبخصوص الحلف باليمين ذكر أن «بعض ضعاف النفوس ممن ليس لديهم وازع ديني لا يتوانون عن القسم بهتاناً، لأنهم لا يخافون الله، وهناك من يتراجع حال طلب منه حلف اليمين، علماً أن القاضي لا يستطيع الفصل في القضية إذا لم تتوافر الإثباتات أو الشهود أو حلف اليمين»، واعتبر أن حلف اليمين «حلٌ لضعف الأدلة إذا لم يجد القاضي إثباتاً أو شهوداً، فليس هناك حل للقاضي سواه، وذلك ينم عن عدم وجود بينة ضد المدعي»، نافياً كون القضية ظاهرة «لكنها موجودة».
وأكد أن «ثقافة المرأة القانونية تظل ضعيفة على رغم وجود المحاميات اللواتي يقمن بدورهن لتثقيف النساء، وعمليات البحث من خلال الإنترنت التي سهلت الوصول إلى المعلومات في شكل أسرع». وينصح السيدات بقوله تعالى: «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه»، وزاد: «على النساء حال استدان منهن أحد توثيق ذلك كتابياً وإشهاد الشهود»، نافياً أن يكون الشرط سبباً لحدوث الطلاق: «لو تسبب الأمر في حدوث الطلاق فذلك يعني أن نيته كانت سيئة، فذلك حق من حقوقها، وهو المسؤول عنها وليس العكس، ولو كانت الزوجة مليئة، إلا حال أعفته برغبةٍ منها، فالرجال قوامون على النساء، وهم مجبرون بتوفير أساسيات الحياة من مسكن ومأكل ومشرب وليس العكس».
وفي السياق نفسه، يؤكد المحامي بدر الجعفري «أن القضايا المالية التي تنشأ بين الزوجين أو الطليقين أو المرأة وأحد أقاربها تتكرر في شكل ملفت، وكثيراً ما تقع المرأة ضحية استغلال من أحد ما، كذلك يتم التساهل من بعض الأقارب في تسليمها حقوقها المالية، في البعض من الأحيان يكون بنية سليمة، وفي أحيان أخرى بنية مبيتة».
وحول أهم الأسباب التي تجعل المرأة في موقع الضحية قال: «ضعف الثقافة الحقوقية من الطرفين، والمبالغة في التعامل في شكل ودي عند بدء التعاقد، وذلك من خلال عدم قيد المبلغ الذي تمنحه الزوجة لزوجها، خصوصاً المبالغ الكبيرة، لاقتناء منزل أو سيارة، فالتقصير هنا من جانب المرأة التي أعطت من دون مستند يثبت ذلك». وأضاف أيضاً: «كذلك عدم تحديدها لصفة المال الذي سلمته لقريبها، إن كان هبة أم قرض أم للمشاركة في استثمار أم للوساطة في استثمار ونحوه، ولعدم كتابة وثيقة تحدد مقدار المال والغرض من دفعه، وأية شروط أخرى، وتوقيع المستلم أو أخذ إيصال يفيد بتسلّم القريب للمال، خصوصاً حين يكون الدفع نقداً، ذلك لأن الوضوح في التعاملات المالية وكتابتها أمر مهم ومطلوب شرعاً، لقوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)».
وحال إنكار المدعى عليه للمال موضوع المطالبة بعد خلاف يقع بين الطرفين من دون امتلاك المرأة لبينة تثبت حقها، ذكر أن «لها أن تطلب يمين المدعى عليه، أي أن تطلب من المحكمة توجيه اليمين للمدعي عليه، بحيث يحلف على أنه لم يتسلّم المال من المرأة، أو أنه تسلّمه وأعاده لها، أو غير ذلك بحسب جواب المدعى عليه، وذلك وفقاً لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، شرط أن تكون دعوى المرأة محددة بحيث تحدد مقدار المبلغ وصفته وسبب تسليمه للرجل».
ثقافة المرأة القانونية ضعيفة.. والمبالغة في «الود» أضاعت الحقو
الخبر- ياسمين الفردان
من جهته قال المحامي أسامة النامي: «بالإمكان مساعدة أي مدع سواء أكان رجلاً أم امرأة طالما امتلك الأوراق الثبوتية، وإذا لم تتوافر الأوراق فتتم الاستعانة بالشهود إن وجدوا، وإذا تعذر ذلك فالبينة ترجع لليمين، تيمناً بقوله صلى الله عليه وسلم من أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر».
وبخصوص الحلف باليمين ذكر أن «بعض ضعاف النفوس ممن ليس لديهم وازع ديني لا يتوانون عن القسم بهتاناً، لأنهم لا يخافون الله، وهناك من يتراجع حال طلب منه حلف اليمين، علماً أن القاضي لا يستطيع الفصل في القضية إذا لم تتوافر الإثباتات أو الشهود أو حلف اليمين»، واعتبر أن حلف اليمين «حلٌ لضعف الأدلة إذا لم يجد القاضي إثباتاً أو شهوداً، فليس هناك حل للقاضي سواه، وذلك ينم عن عدم وجود بينة ضد المدعي»، نافياً كون القضية ظاهرة «لكنها موجودة».
وأكد أن «ثقافة المرأة القانونية تظل ضعيفة على رغم وجود المحاميات اللواتي يقمن بدورهن لتثقيف النساء، وعمليات البحث من خلال الإنترنت التي سهلت الوصول إلى المعلومات في شكل أسرع». وينصح السيدات بقوله تعالى: «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه»، وزاد: «على النساء حال استدان منهن أحد توثيق ذلك كتابياً وإشهاد الشهود»، نافياً أن يكون الشرط سبباً لحدوث الطلاق: «لو تسبب الأمر في حدوث الطلاق فذلك يعني أن نيته كانت سيئة، فذلك حق من حقوقها، وهو المسؤول عنها وليس العكس، ولو كانت الزوجة مليئة، إلا حال أعفته برغبةٍ منها، فالرجال قوامون على النساء، وهم مجبرون بتوفير أساسيات الحياة من مسكن ومأكل ومشرب وليس العكس».
وفي السياق نفسه، يؤكد المحامي بدر الجعفري «أن القضايا المالية التي تنشأ بين الزوجين أو الطليقين أو المرأة وأحد أقاربها تتكرر في شكل ملفت، وكثيراً ما تقع المرأة ضحية استغلال من أحد ما، كذلك يتم التساهل من بعض الأقارب في تسليمها حقوقها المالية، في البعض من الأحيان يكون بنية سليمة، وفي أحيان أخرى بنية مبيتة».
وحول أهم الأسباب التي تجعل المرأة في موقع الضحية قال: «ضعف الثقافة الحقوقية من الطرفين، والمبالغة في التعامل في شكل ودي عند بدء التعاقد، وذلك من خلال عدم قيد المبلغ الذي تمنحه الزوجة لزوجها، خصوصاً المبالغ الكبيرة، لاقتناء منزل أو سيارة، فالتقصير هنا من جانب المرأة التي أعطت من دون مستند يثبت ذلك». وأضاف أيضاً: «كذلك عدم تحديدها لصفة المال الذي سلمته لقريبها، إن كان هبة أم قرض أم للمشاركة في استثمار أم للوساطة في استثمار ونحوه، ولعدم كتابة وثيقة تحدد مقدار المال والغرض من دفعه، وأية شروط أخرى، وتوقيع المستلم أو أخذ إيصال يفيد بتسلّم القريب للمال، خصوصاً حين يكون الدفع نقداً، ذلك لأن الوضوح في التعاملات المالية وكتابتها أمر مهم ومطلوب شرعاً، لقوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)».
وحال إنكار المدعى عليه للمال موضوع المطالبة بعد خلاف يقع بين الطرفين من دون امتلاك المرأة لبينة تثبت حقها، ذكر أن «لها أن تطلب يمين المدعى عليه، أي أن تطلب من المحكمة توجيه اليمين للمدعي عليه، بحيث يحلف على أنه لم يتسلّم المال من المرأة، أو أنه تسلّمه وأعاده لها، أو غير ذلك بحسب جواب المدعى عليه، وذلك وفقاً لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، شرط أن تكون دعوى المرأة محددة بحيث تحدد مقدار المبلغ وصفته وسبب تسليمه للرجل».