rss
12-18-2014, 02:30 PM
عام / "العمل" تضبط 158 مخالفة عمالية في مطاعم بجدة / إضافة أولى واخيرة
وأفاد الشهري أن الفرق التفتيشية تقوم بعمل متواصل للتحقق من نظامية سوق العمل في مختلف القطاعات، وضبط المخالفين، ضمن مساعي وجهود تتكامل مع جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة في التحقق من نظامية وسلامة وصحة بيئة العمل.
وعن استكمال الإجراءات حيال تشغيل العمالة لدى الغير، قال "إن اختصاص الوزارة يتمثل في ضبط مخالفي المادة 39 من نظام العمل داخل المنشآت والتحقيق مع أطراف المخالفة من صاحب عمل وعامل ومشغل، وإحالتها إلى إدارة الجوازات لإكمال اللازم ، فيما سيتم من قبل وزارة العمل اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لإحضار أطراف المخالفة، وإيقاف خدمات الوزارة عنهم .
يذكر أن المادة 39 من نظام وزارة العمل تنص على عدم جواز العمل لدى غير صاحب العمل، فيما تنص المادة 38 بأنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
كما تنص المادة 33 أنه لا يجوز لغير السعوديين أن يمارسوا عملاً، ولا يجوز أن يسمح لهم بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويشترط لمنح الرخصة أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة و**رحاً له بالعمل، وأن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج لها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد، وأن يكون متعاقداً مع صاحب العمل وتحت مسؤوليته، فيما تنص المادة 144 من نظام العمل أنه على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية ، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني .
// انتهى //
13:28 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1307294)
وأفاد الشهري أن الفرق التفتيشية تقوم بعمل متواصل للتحقق من نظامية سوق العمل في مختلف القطاعات، وضبط المخالفين، ضمن مساعي وجهود تتكامل مع جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة في التحقق من نظامية وسلامة وصحة بيئة العمل.
وعن استكمال الإجراءات حيال تشغيل العمالة لدى الغير، قال "إن اختصاص الوزارة يتمثل في ضبط مخالفي المادة 39 من نظام العمل داخل المنشآت والتحقيق مع أطراف المخالفة من صاحب عمل وعامل ومشغل، وإحالتها إلى إدارة الجوازات لإكمال اللازم ، فيما سيتم من قبل وزارة العمل اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لإحضار أطراف المخالفة، وإيقاف خدمات الوزارة عنهم .
يذكر أن المادة 39 من نظام وزارة العمل تنص على عدم جواز العمل لدى غير صاحب العمل، فيما تنص المادة 38 بأنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
كما تنص المادة 33 أنه لا يجوز لغير السعوديين أن يمارسوا عملاً، ولا يجوز أن يسمح لهم بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويشترط لمنح الرخصة أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة و**رحاً له بالعمل، وأن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج لها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد، وأن يكون متعاقداً مع صاحب العمل وتحت مسؤوليته، فيما تنص المادة 144 من نظام العمل أنه على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية ، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني .
// انتهى //
13:28 ت م
فتح سريع (http://www.spa.gov.sa/readsinglenews.php?id=1307294)